نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 403
و خبر محمّد بن إسحاق قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): أ تدري من أين صار مهور النساء أربعة آلاف درهم؟ قلت: لا، قال: إنّ أمّ حبيبة بنت أبي سفيان كانت في الحبشة فخطبها النبي صلى اللّه عليه و آله فساق عنه النجاشي أربعة آلاف درهم فمن ثمّ هؤلاء يأخذون به، فأمّا الأصل فاثنا عشر أوقية و نش [1]، و هو أيضا مع الضعف لا دلالة له على المطلوب، و الأولى مع ذلك الاقتصار على الخمسمائة تأسّيا بهم (صلوات اللّه عليهم).
و إن أرادت الزيادة نحلت من غير المهر كما فعله الجواد (عليه السلام) بابنة المأمون، قال: و بذلت لها من الصداق ما بذله رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لأزواجه، و هو اثنا عشر أوقية و نشّ على تمام الخمسمائة و قد نحلتها من مالي مائة ألف درهم [2].
و إنّما لا يتقدّر قلّة ما لم يقصر عن التقوّم كحبّة حنطة فلا أقلّ من أقلّ ما يتموّل.
و ليس ذكره شرطا في صحّة العقد بالإجماع و النصّ من الكتاب [3] و السنّة [4]، و السرّ في أنّه ليس معاوضة. فلو أخلّ به أو شرط عدمه في الحال أو مطلقا صحّ العقد. و إن شرط العدم قبل الدخول و بعده ففيه قولان:
الفساد لمنافاته مقتضى العقد، فإمّا أن يفسد العقد أيضا أو الشرط خاصة. و الصحّة، لأنّ نفيه مطلقا بمعناه، و فيه الفرق بين العامّ و التنصيص، فإنّ العامّ يقبل التخصيص، و إذا خلا العقد عن المهر شرط عدمه أم لا.
فإن دخل فلها مهر المثل لأنّ البضع لا يخلو عن العوض إذا لم يكن بغيّا، و للأخبار [5] و الإجماع، إلّا أن يفرضا المهر قبل الدخول فيتعيّن بالفرض.
و إنّما يفيد ذكره في العقد مع الدخول التعيين و التقدير يعني أنّه
[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 7 ب 2 من أبواب المهور ح 6.